← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
585 · ص715 · ج1
(١٧٧٨) قال الشافعي: ولو أقَرَّ اللَّقِيطُ أنّه عبدٌ لفلانٍ، وقال فلانٌ: ما مَلَكْتُه قَطُّ، ثُمّ أقَرَّ لغيرِه بالرِّقِّ بعده .. لم أقْبَلْ إقرارَه، وكان حُرًّا في جميعِ أحْكامِه.
→ prev 585 / 1845 next ←