← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
567 · ص694 · ج1
أو مَنْ يَقُومُ مَقامَه بأمْرِه فهيَ له، ويَقْبِضُ للطفلِ أبُوه، نَحَلَ أبو بكرٍ عائشةَ جِدادَ عشرين وَسْقًا، فلمّا مَرِضَ قال: «وَدِدْتُ أنّكِ قَبَضْتِيه، وهو اليومَ مالُ الوارثِ» ١. (١٧٣٧) ومنها بعد الوَفاةِ: الوَصايا، وله إبطالها ما لم يَمُتْ.
١ أراد أنه كان نحلها من نخيله يُصرم منه إذا جُدَّ في كل سنة عشرون وسقًا، وأنها لم تقبض حتى حضره الموت، فلم يجز لها ذلك النحل، و «النُّحْلُ والنِّحْلَة»: العطية عن طيب نفس وتطوع، دون مطالبة بها، وقوله: «قبضتيه» جائزة، ولو قال: (قبضته) كان أفصح اللغتين. «الزاهر» (٣٦٣) و «الحلية» (١٥٣).
→ prev 567 / 1845 next ←