← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
5 · ص13 · ج1
(١٢) قال: ولا بأس بالوضوء من ماء مُشرِكٍ، وبفَضْلِ وَضوئِه، ما لم تُعلَم نجاسةٌ؛ توضَّأ عمرُ من ماءٍ في جَرِّ نصرانيةٍ ١.
١ «الجَرُّ»: سُلاخَةُ عُرْقوبِ البعيرِ، يُجْعَلُ ذلك وعاءً، فرُبَّما عُلِّقَ على الجمل. «الحلية» (ص: ٣٨).
→ prev 5 / 1845 next ←