← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
45 · ص57 · ج1
وقال في مَوْضعٍ آخَرَ: «إنْ وَقَعَ في الماءِ الذي يَنْجُسُ منها، نَجَّسَه إذا كان مما له نَفْسٌ سائلةٌ»، قال المزني: هذا أشْبَهُ بقولِ العلماءِ، وقولُه معهم أوْلى به مِنْ انفرادِه عنهم ١. (٩٥) قال الشافعي: وإنْ وَقَعَتْ فيه جرادَةٌ مَيِّتَةٌ أو حُوتٌ لم يُنَجِّسْه؛ لأنّهما مأكولان مَيِّتَيْن. (٩٦) قال: ولُعابُ الدوابِّ وعَرَقُها قِياسًا على بَنِي آدمَ. (٩٧) قال: وأيُّما إهابِ مَيْتَةٍ دُبِغَ بما تَدْبَغُ به العرَبُ أو نحوِه فقد طَهُرَ، وحَلّ بَيْعُه، وتُوُضِّئ فيه، إلا جِلْدَ كلبٍ أو خنزيرٍ؛ لأنَّهما نَجِسان حَيَّيْن. (٩٨) قال: ولا يَطْهُرُ بالدِّباغِ عَظْمٌ ولا صُوفٌ ولا شَعْرٌ؛ لأنّه قَبْل الدِّباغِ وبعدَه سواءٌ.
١ ما رجحه المزني هو أظهر القولين. انظر: «العزيز» (١/ ٢٦٠) و «الروضة» (١/ ١٤).
→ prev 45 / 1845 next ←