← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
396 · ص472 · ج1
رُطَبًا .. فقد دَلَّ على أنّه أجازَ الرُّطَبَ سَلَفًا مَضْمُونًا في غير حِينِه الذي يَطِيبُ فيه؛ لأنّه إذا سَلَّفَ سِنِينَ ١ كان في بعضِها في غيرِ حِينِه. (١١٦١) قال: فإن نَفِدَ الرُّطَبُ أو العنبُ حتّى لا يَبْقَى منه شيءٌ ٢ بالبلدِ الذي سَلَّفَه فيه ٣ .. قيل: المسْلِفُ بالخيارِ بين أن يَرْجِعَ بما بَقِيَ مِنْ سَلَفِه بحِصَّتِه، أو يُؤخِّرَ ذلك إلى رُطَبِ قابلٍ، وقيل: يَنْفَسِخُ بحِصَّتِه ٤. (١١٦٢) ونَهَى النّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- حَكِيمًا عن بَيْعِ ما ليس عنده، وأجاز السّلَفَ، فدَلَّ أنّه نَهَى حَكِيمًا عن بيعِ ما ليس عنده إذا لم يَكُنْ مَضْمُونًا، وذلك بيعُ الأعْيانِ. (١١٦٣) وإذا أجاز النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بصِفَةٍ مَضْمُونًا إلى أجَلٍ .. كان حالًّا أجْوَزَ، ومِن الغَرَرِ أبْعَدَ، وأجازَه عطاءٌ حالًّا. (١١٦٤) قال المزني: قلت أنا: والذي اخْتارَ الشافعيُّ أن لا يُسْلِفَ جُزافًا مِنْ ثِيابٍ ولا غيرِها ولو كان درهمًا حتّى يَصِفَه بوَزْنِه وسِكَّتِه، وبأنّه وَضَحٌ أو أسْوَدُ كما يَصِفُ ما أسْلَمَ فيه، قال المزني: قلت أنا ٥: وقد أجاز في موضعٍ آخَرَ أن يَدْفَعَ سِلْعَةً غيرَ مَكِيلَةٍ ولا مَوْزُونَةٍ في سَلَمٍ، قال المزني: وهذا أشْبَهُ بأصْلِه ٦.
١ كذا في ظ ب، وفي س: «لسنين»، وفي ز: «لسنتين». ٢ كلمة «شيء» من س، ولا وجود لها في ظ ز ب. ٣ زاد في ب: «منه». ٤ والأول الأظهر. انظر: «العزيز» (٦/ ٤٣٦) و «الروضة» (٤/ ١١). ٥ «قلت أنا» من ب في الموضعين. ٦ ما اختاره المزني هو الأظهر من القولين. انظر: «العزيز» (٦/ ٤٢٢) و «الروضة» (٤/ ٥) وانظر تعليق المزني على المسألة التالية.
→ prev 396 / 1845 next ←