382 · ص455 · ج1
(١١٢٤) وكلُّ ما كان مِنْ هذا النّحْوِ فالبيعُ فيه فاسدٌ.
(١١٢٥) ولو اشْتَرَطَ في بيع السّمْنِ أن يَزِنَه بظُرُوفِه .. ما جازَ، وإن كان على أن يَطْرَحَ وَزْنَ الظُّرُوفِ .. جازَ.
(١١٢٦) ولو اشْتَرَط الخيارَ في البيعِ أكْثَرَ مِنْ ثَلاثٍ بعد التَّفَرُّقِ .. فَسَدَ البيعُ.