← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
35 · ص46 · ج1
(٧٣) وإن تَيَمَّمَ بزِرْنيخ، أو نُورَة، أو ذَرِيرة ١، ونحوه .. لم يُجْزِئه ٢.
١ «النُّورة» بضم النون: حجر الكِلْس، ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكِلْس من زِرنيخ وغيره، وتستعمل لإزالة الشعر. و «الزِّرنيخ» بالكسر: فارسي معرَّب. و «الذَّرِيرة»: فُتَاتُ قَصَبٍ من قصب الطِّيب، يُجاء به من الهند. «المصباح» للفيومي و «الأذكار» للنووي (ص: ٢٣٥). ٢ واختلفت الرواية عن الشافعي في الرمل، فحُكِي عن نصه في القديم و «الإملاء»: جواز التيمم به، وعن «الأم»: المنع، واختلفوا فيه على طريقين، فالمذهب الذي عليه جماهيرُ الأصحاب: تنزيلُ النصّين على حالين، فحيث منَعَ أرادَ الرملَ الخالص الذي لا تراب فيه، وحيث جوَّزَ أراد الرملَ الذي يشوبه الترابُ. وقيل: قولان مطلقًا. قال إمام الحرمين (١/ ١٦٣): «وهذا ضعيف لا أصل له». وراجع «العزيز» (١/ ٦٥٣) و «الروضة» (١/ ١٠٩).
→ prev 35 / 1845 next ←