← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
327 · ص387 · ج1
(٩٧٠) قال: وما قَتَلَ مِنْ الصيدِ لإنسانٍ .. فعليه جَزاؤُه للمساكينِ، وقِيمَتُه لصاحِبِه، ولو جاز إذا تَحَوَّلَتْ حالُ الصيدِ مِنْ التّوَحُّشِ إلى الاسْتِئْناسِ أن يَصِيرَ حكمُه ١ حكمَ الأنِيسِ .. جاز أن يُضَحِّيَ به ويَجْزِيَ به ما قَتَلَ مِنْ الصيدِ، وإذا تَوَحَّشَ الإنْسِيُّ مِنْ الإبلِ والبقرِ أن يَكُونَ صيدًا يَجْزِيه المحْرِمُ ولا يُضَحِّي به، ولكنْ كُلٌّ على أصلِه. (٩٧١) وما أصابَ مِنْ الصيدِ فَداه إلى أن يَخْرُجَ مِنْ إحْرامِه، وخُرُوجُه مِنْ العمرةِ بالطوافِ والسَّعْيِ والحِلاقِ، وخُرُوجُه مِنْ الحجِّ خُرُوجان؛ فالأوَّلُ: الرَّمْيُ والحِلاقُ، وهكذا لو طافَ بعد عَرَفَةَ وحَلَقَ وإن لم يَرْمِ فقد خَرَجَ مِنْ الإحرامِ، فإنْ أصاب بعد ذلك صَيْدًا في الحِلِّ .. فليس عليه شيءٌ.
١ قوله: «حكمه» من ز ب س، وسقطت من ظ.
→ prev 327 / 1845 next ←