← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
284 · ص341 · ج1
(٨٢٤) قال: ووقتُ العمرةِ متى شاء، ومَن قال: لا يَعْتَمِرُ في السّنةِ إلّا مَرَّةً .. خالفَ سُنَّةَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنّه أعْمَرَ عائشةَ في شهرٍ واحدٍ مِنْ سنةٍ واحدةٍ مرَّتَيْن، وخلافُ ١ فِعْلِ عائشةَ نفسِها وعليٍّ وابنِ عمرَ وأنسٍ.
١ كذا في النسخ، وفي مطبوعة «البحر» (٣/ ٣٨٢): «وخالف».
→ prev 284 / 1845 next ←