← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
281 · ص338 · ج1
(٨١٨) ورُوِي عن عطاءٍ وطاوسٍ أنّهما قالا: «الحِجَّةُ الواجبةُ مِنْ رأسِ المال»، قال: وهو القياسُ، قال: فليَسْتَأجِرْ ١ عنه في الحجِّ والعمرةِ بأقَلِّ ما يُوجَدُ مِنْ مِيقاتِه. (٨١٩) ولا يَحُجُّ عنه إلّا مَنْ أدَّى الفَرْضَ مَرَّةً، فإن لم يَكُنْ حَجَّ فهي عنه، ولا أجْرَةَ له، ورُوِي عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أنّه سَمِعَ رجلًا يُلَبِّي عن فلانٍ، فقال له: «إنْ كُنْتَ حَجَجْتَ فلَبِّ عنه، وإلّا فاحْجُجْ عن نفسك»، وعن ابن عباسٍ أنّه سَمِعَ رجلًا يَقولُ: لبَّيْكَ عن شُبْرُمَةَ، فقال: «ويحك، ومَن شُبْرُمَةُ؟»، فأخْبَرَه، فقال «احْجُجْ عن نفسك، ثمّ حُجَّ عن شُبْرُمَةَ». (٨٢٠) قال: وكذلك لوْ أحْرَمَ تَطَوُّعًا وعليه حَجٌّ .. كان فَرْضَه، أو عُمْرَةً .. كانتْ فَرْضَه ٢.
١ كذا في ز ب س، وفي ظ: «فيستأجرُ». ٢ في ز: «فريضة» في الموضعين.
→ prev 281 / 1845 next ←