← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
28 · ص38 · ج1
وكيفما وَصَلَ الماءُ إلى شَعْرِها وبَشَرِها أجزأها، وكذلك غُسْلُها مِنْ الحيضِ والنِّفاسِ، ولَمّا أمرها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بالغُسْلِ مِنْ الحيضِ، قال: «خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فتَطَهَّري بها» ١، فقالت عائشةُ: «تَتَبَّعِي بها أثَرَ الدَّمِ»، قال الشافعي: فإنْ لم تَجِدْ .. فطِيبًا، فإنْ لم تَفْعَلْ .. فالماءُ كافٍ. (٥٨) وما بَدَأ به الرجلُ والمرأةُ في الغُسْلِ .. أجزأهما. (٥٩) قال: وإن أدْخَلَ الجُنُبُ والحائضُ أيْدِيَهُما في الإناءِ ولا نجاسةَ فيها .. لم يَضُرَّه.
١ «الفِرْصَة»: القطعة من كل شيء، يقال: (فَرَصْتُ الشيء): إذا قطعتَه. «الزاهر» (ص: ١١٨) و «الحلية» (ص: ٥٨).
→ prev 28 / 1845 next ←