233 · ص283 · ج1
قال المزني: قال الكوفيون: إذا كان رقيقُ التجارة فلا زكاةَ للفطرِ، وإذا كان الزرعُ بخَراجٍ فلا زكاةَ، وهي العشورُ ١.
(٦٨٠) قال الشافعي: ولو اشْتَرَى نخلًا [أو زرعًا ٢ للتجارة أو وَرِثَها .. زَكَّى زكاةَ النخلِ والزرعِ، ولو كان مكانَ النخلِ غِراسٌ لا زكاةَ فيها .. زكّاها زكاةَ التجارة.
(٦٨١) والخُلَطاءُ في الذهبِ والوَرِقِ كالخلطاءِ في الماشيةِ والحرثِ - على ما وَصَفْتُ ٣ - سواءٌ.
١ الفقرة من كلام المزني من ظ، ولا وجود لها في سائر النسخ.
٢ ما بين المعقوفتين من هامش س.
٣ «على ما وصفت» من ب.