← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
233 · ص283 · ج1
قال المزني: قال الكوفيون: إذا كان رقيقُ التجارة فلا زكاةَ للفطرِ، وإذا كان الزرعُ بخَراجٍ فلا زكاةَ، وهي العشورُ ١. (٦٨٠) قال الشافعي: ولو اشْتَرَى نخلًا [أو زرعًا ٢ للتجارة أو وَرِثَها .. زَكَّى زكاةَ النخلِ والزرعِ، ولو كان مكانَ النخلِ غِراسٌ لا زكاةَ فيها .. زكّاها زكاةَ التجارة. (٦٨١) والخُلَطاءُ في الذهبِ والوَرِقِ كالخلطاءِ في الماشيةِ والحرثِ - على ما وَصَفْتُ ٣ - سواءٌ.
١ الفقرة من كلام المزني من ظ، ولا وجود لها في سائر النسخ. ٢ ما بين المعقوفتين من هامش س. ٣ «على ما وصفت» من ب.
→ prev 233 / 1845 next ←