← المكتبة ▭▭ صفحتان
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
1745 · ص424 · ج1
للبائع: أنت بالخيار، إنْ سَلَّمْتَها فالبيعُ جائزٌ، وإن أبَيْتَ قيل للمشتري: أنت بالخيار في الرَّدِّ، أو يَقْلَعُه ويكون عليه قيمةُ ما أفْسَدَ عليك.