← المكتبة ▭▭ صفحتان
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
1744 · ص423 · ج2
قال المزني: فمعنى تأوِيلِه إذا لم يَثْبُتْ فَرْقٌ .. أنّهما سَواءٌ في أنّهما لا يَرِثان، وقد قَطَعَ بهذا المعْنَى في «كتاب قتال أهل البغي» [ف: ٣١٩٣] فقال: «إذا قَتَلَ العادِلُ الباغِيَ، أو الباغِي العادِلَ .. لا يَتَوارَثان؛ لأنّهما قاتلان»، وقال: «هذا أشْبَهُ بمَعْنَى الحديثِ».