← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
155 · ص194 · ج1
(٤٤٨) ويَسْتَسْقِي حيث لا يُجَمَّعُ ١ مِنْ باديةٍ وقريةٍ، ويَفْعَلُه المسافرون؛ لأنه سنةٌ، وليس بإحالةِ فرضٍ ٢، ويفعلون مثل ما يَفْعَل أهلُ الأمصار مِنْ صلاة وخطبة. (٤٤٩) ويُجْزِئ أن يَسْتَسْقِي الإمامُ بغيرِ صلاةٍ، وخلفَ صلواتِه.
١ في ظ: «حيث الجمع». ٢ معناه: أنها ليست كالجمعة التي كانت ظهرًا وهي أربع ركعات، فأحيلت جمعة، وجعلت ركعتين، وسقط الظهر. «الزاهر» (٢٠٤).
→ prev 155 / 1845 next ←