238 · ص252
(ت ٦٤٦ هـ) ١، والبيضاوي (ت ٦٧٥ هـ) ٢.
وقال الأكثر: خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا، ولو احتفت به القرائن.
٤) حكم العمل بخبر الواحد:
[ويجب العمل به في الفتوى، والشهادة إجماعا، وكذا باقي الأمور الدينية. قيل سمعا، وقيل عقلا].
وبحسب ٣ عبارة المحصول ٤: (٥ يجوز العمل به)، أي: بخبر الواحد (في الفتوى والشهادة) والحكم، أي: يجب العمل بما يفتي به المفتي، وبما يشهد به شاهدان ٦، وبما يحكم به الحاكم (إجماعا) من العلماء.
(وكذا) يجب العمل به في ٧ الأمور الدينية، كإخبار عدل واحد
= حصول العلم بخبره [أي بخبر الواحد] إذا احتفت به القرائن».
١ ونصه في مختصر المنتهى (٢/ ٥٥): «قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل بالقرائن لغير التعريف». وقال شارحه العضد (٢/ ٥٦): «المراد بالقرائن لغير التعريف: القرائن المنفصلة الغير اللازمة من أحوال في الخبر والمخبر والمخبر عنه، كالصراخ والجنازة وخروج المخدرات ونحو ذلك فيما إذا أخبر ملك بموت ولده».
٢ ذكر «الخبر المحفوف بالقرائن» ضمن «ما علم صدقه من الأخبار». الإبهاج: ٢/ ٢٨١.
٣ في (ج) و (د): (ويجب وعبارة. .)، وفي (ب): (وتجب وعبارة. .).
٤ ونصه: (المحصول: ٤/ ٥٥٤) «أجمعوا على أن الخبر الذي لا يقطع بصحته مقبول في الفتوى والشهادات».
٥ زاد في (ب) واوا.
٦ في (ب): الشاهدان.
٧ في (ب): بباقي.