290 · ص305
(الأحكام) الشرعية، (كالبيع) مثلا (مع النكاح)، فإن حكم كل منهما مباين لحكم الآخر، فلا يثبت قياس أحدهما على الآخر.
الشرط الرابع:
[وأن لا يكون منصوصا بعموم أو خصوص]
(و) شرطه أي: الفرع أيضا: (أن لا يكون منصوصا) عليه، (بعموم أو خصوص)، موافق للقياس، للاستغناء ١ حينئذ ٢ بالنص عن القياس، أو حكم ٣ مخالف للقياس لأن النص مقدم على القياس.
١ في (ج): للانتفاء.
٢ سقطت من (ج).
٣ سقطت (حكم) من (ب) و (ج).