132 · ص142
وقيل: لا عينه، ولا يتضمنه طلبا ١. واقتصر قوم على هذا.
وقال آخرون: إن النهي عن الشيء نفس الأمر به.
وقيل: على الخلاف.
ثم اختلف القائلون بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده:
فمنهم: من عمم القول في أمر الوجوب والندب.
ومنهم: من خصصه ٢ / [ظ ١٠] * بأمر الوجوب، فجعله عين النهي عن الضد.
ومنهم: من خصصه ٣ بما * ٤ إذا اتحد الضد كالحركة والسكون.
ومنهم: من قال: ٥ عند التعدد يكون نهيا عن واحد غير معين.
٢ - قاعدة:
[يجوز التكليف بالمحال مطلقا]:
(ويجوز) عقلا (التكليف بالمحال مطلقا) أي: سواء كان محالا لنفس مفهومه، كالجمع بين الضدين. [أو] ٦ لا لنفس مفهومه، بل إما لعدم
١ في (ب): طلب.
٢ في (ب): خصه.
٣ في (ب): خصه.
٤ سقطت ما بين العلامتين من (ج).
٥ زاد في (ب): (أنه).
٦ في الأصل بالواو، والمثبت من (ب).