← المكتبة ▭▭ 2 pages
مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول
محمد الطيب الفاسي أصول الفقه 1113 هـ
A− A+
132 · ص142
وقيل: لا عينه، ولا يتضمنه طلبا ١. واقتصر قوم على هذا. وقال آخرون: إن النهي عن الشيء نفس الأمر به. وقيل: على الخلاف. ثم اختلف القائلون بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده: فمنهم: من عمم القول في أمر الوجوب والندب. ومنهم: من خصصه ٢ / [ظ ١٠] * بأمر الوجوب، فجعله عين النهي عن الضد. ومنهم: من خصصه ٣ بما * ٤ إذا اتحد الضد كالحركة والسكون. ومنهم: من قال: ٥ عند التعدد يكون نهيا عن واحد غير معين. ٢ - قاعدة: [يجوز التكليف بالمحال مطلقا]: (ويجوز) عقلا (التكليف بالمحال مطلقا) أي: سواء كان محالا لنفس مفهومه، كالجمع بين الضدين. [أو] ٦ لا لنفس مفهومه، بل إما لعدم
١ في (ب): طلب. ٢ في (ب): خصه. ٣ في (ب): خصه. ٤ سقطت ما بين العلامتين من (ج). ٥ زاد في (ب): (أنه). ٦ في الأصل بالواو، والمثبت من (ب).
→ prev 132 / 343 next ←