← المكتبة ▭▭ 2 pages
مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول
محمد الطيب الفاسي أصول الفقه 1113 هـ
A− A+
288 · ص303
٤ - الركن الثالث: الفرع، وشروطه: معنى الفرع: [وأما الفرع: فهو المحكوم به، المشبه]. (وأما) الركن الثالث من أركان القياس، وهو (الفرع): (فهو المحكوم به، المشبه) بالأصل. الشرط الأول: [وشرطه: وجود العلة فيه بتمامها] (وشرطه) أي: الفرع (وجود ١ العلة)، التي في الأصل (فيه، بتمامها) / [ظ ٣٠] من غير زيادة كالإسكار في قياس النبيذ على الخمر، أو مع زيادة كالإيذاء في قياس الضرب على التأفيف. فإن لم توجد العلة بتمامها في الفرع، لم يتعد حكم الأصل للفرع، بواسطة علة الأصل. الشرط الثاني: [وأن لا يتقدم حكمه على الأصل] (و) شرطه * أيضا، أي: الفرع. (أن لا يتقدم حكمه)، أي: الفرع
١ في (أ) و (ج) و (د): وجوب.
→ prev 288 / 343 next ←