← المكتبة ▭▭ 2 pages
مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول
محمد الطيب الفاسي أصول الفقه 1113 هـ
A− A+
142 · ص152
به * ١ الكف، أي: الانتهاء عن المنهي عنه على الأصح، خلافا لأبي هاشم (ت ٣٢١ هـ‍) ٢ وكثير من القائلين بأنه في النهي الانتفاء، لأن التكليف مشروط/ [و ١٢] بالقدرة، وهي لا تتعلق بالعدم، لأنها لا توجد قبل الفعل، بناء على أن العرض لا يبقى. وعلى اشتراط الفعل في التكليف قيل: إن التكليف بالإيمان تكليف بأسبابه. [بناء] ٣ على أن التصديق الإيماني ليس بفعل. وعن الإمام الرازي (ت ٦٠٦ هـ‍) ٤، واقتصر عليه في المنهاج البيضاوي (ت ٦٧٥ هـ‍) ٥: أن المكلف به في النهي فعل الضد للمنهي عنه. ٥ - قاعدة: [يصح التكليف مع علم انتفاء شرط الوقوع].
١ سقط ما بين العلامتين من (ج). ٢ أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن عمران بن أبان الجبائي (٢٤٧ - ٣٢١ هـ‍) له آراء خاصة في علم الكلام. من مؤلفاته: الجامع الكبير والصغير، وكتاب الجهاد. من مصادر ترجمته: وفيات الأعيان: ٣/ ١٨٣. تاريخ التراث العربي: ٢/ ٤٠٩. الفتح المبين: ١/ ١٧٢. ٣ سقط ما بين المعقوفتين من الأصل والمثبت من (ب). ٤ قال في المحصول (٢/ ٥٠٥): «المطلوب بالنهي عندنا فعل ضد المنهي عنه وعند أبي هاشم نفس أن لا يفعل المنهي عنه». ٥ قال في المنهاج: «مقتضى النهي فعل الضد، لأن العدم غير مقدور. وقال أبو هاشم: من دعي إلى زنى فلم يفعل مدح. قلنا: المدح على الفعل» الإبهاج للسبكي: ٢/ ٧٠، ولينظر ما جاء به من الشرح المستوفى في الموضوع.
→ prev 142 / 343 next ←