97 · ص106
ليست أحكاما، فوجب أن يزاد بالاقتضاء، أو التخيير، ليخرج ما دخل في الحد، * من غير أفراد المحدود * ١.
قلنا: لا حاجة إلى تلك ٢ الزيادة، فإن قيد الحيثيات معتبر في الحدود، وإن لم يذكر. والمعنى: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف. وقد صرح صاحب جمع الجوامع ٣ بهذه الحيثية ٤.
- فإن قلت: قد يرد على الحد ٥ أنه غير جامع لورود الأحكام الوضعية، كسببية ظل الزوال لوجوب ٦ الصلاة، وشرطية الطهارة لها، / [و ٥] ومانعية الحيض منها.
قلنا: لا نسلم أن خطاب الوضع حكم؛ وإن اصطلح عليه بعضهم كابن الحاجب ٧، فلا مشاحة في الاصطلاح.
٢ - خطاب التكليف:
[والخطاب على قسمين: خطاب تكليف وشرطه علم المكلف واستطاعته].
١ سقطت ما بين العلامتين من (ب).
٢ في غير الأصل: لتلك.
٣ صاحب جمع الجوامع هو: قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الشافعي (٧٢٧ - ٧٧١ هـ/١٣٢٧ - ١٣٦٩ م).
٤ جمع الجوامع ضمن مجموع المتون: ص ١٢٥.
٥ زاد في (ب) و (ج) هنا: (أيضا).
٦ في (د): في وجوب.
٧ شرح العضد على المنتهى الأصولي لابن الحاجب: ١/ ٢٢٠.