← المكتبة ▭▭ 2 pages
مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول
محمد الطيب الفاسي أصول الفقه 1113 هـ
A− A+
113 · ص122
منهما، وهو سبب لوجوب الصلاة كاملة، والصوم؛ وفي السلم: الغرر. وهذه الأسباب كلها قائمة حال الحل. وأعذار الحل: الاضطرار، ومشقة السفر، والحاجة إلى أثمان الغلات قبل إدراكها. ب - تعريف العزيمة: (وإلا) فإن لم يتغير أصلا، أو تغير لصعوبة، أو لسهولة من غير عذر، (فعزيمة) أي: يسمى عزيمة. وهي في اللغة: القصد المصمم. ونقل في الاصطلاح: إلى قصد خاص؛ لأنه عزم أمره، أي: قطع وحتم، سواء صعب على المكلف، أم سهل؛ فهي فعيلة بمعنى مفعولة. ج - مناقشة في تعريف الرخصة والعزيمة: وأورد على التعريفين: وجوب ترك الصلاة والصوم على الحائض؛ فإنه عزيمة؛ فيصدق عليه حد الرخصة، / [ظ ٧] فإن هذا متغير من صعوبة إلى سهولة. وأجيب عن ذلك: بأن الحيض الذي هو عذر في الترك مانع من الفعل، ومن مانعيته نشأ وجوب الترك؛ أي: بالنظر إلى أنه واجب. والحاصل: أن وجوب الترك عليها خارج من تعريف الرخصة بقوله: «لعذر»؛ لأن التغير في حقها لمانع لا لعذر؛ وداخل في تعريف العزيمة، لأنه تغير من صعوبة إلى سهولة لا لعذر بل لمانع.
→ prev 113 / 343 next ←