← المكتبة ▭▭ 2 pages
مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول
محمد الطيب الفاسي أصول الفقه 1113 هـ
A− A+
203 · ص215
الحنفية والحنابلة ١. وحجتهم في ذلك أن تناول اللفظ للبعض الباقي في التخصيص كتناوله له ٢ بلا تخصيص وذلك التناول حقيقي اتفاقا فيكون هذا التناول حقيقيا مثله ٣. و- دلالة العام الذي أريد به الخصوص: [والذي أريد به الخصوص: مجاز، لأنه كلي استعمل في جزئي].
= موقفه. وأما في المستصفى (٢/من ٥٤ إلى ٥٦) فقد اكتفى في بيان بعض المواقف، وأطنب في بيان موقف الباقلاني. وذكر الزركشي في تشنيف المسامع: (١/ ٣٦١) في المسألة سبعة مذاهب هذا هو الأول منها، وقال: «وقال الشيخ أبو حامد إنه مذهب الشافعي وأصحابه». وهذا بنصه عند السيوطي (الإتقان: ٢/ ١٧). ولا يتبين منهما إلا روايته لمذهب الشافعي وأصحابه. ١ ذكر ابن السبكي في الإبهاج (٢/ ١٣٠ - ١٣١) في المسألة ثمانية مذاهب هذا هو الثاني منها، وقال: «وهو مذهب كثير من أصحابنا وجمهور الحنفية والحنابلة». وقال السيوطي في الإتقان (٢/ ١٧): «وعليه أكثر الشافعية، وكثير من الحنفية، وجميع الحنابلة، ونقله إمام الحرمين عن جميع الفقهاء». ٢ سقطت (له) من (ب) و (ج) و (د). ٣ تقدم نحو هذا الاستدلال عن الغزالي في المنخول، وذكر الزركشي (تشنيف المسامع: ١/ ٣٦١) لأصحاب هذا المذهب نحوا من الاستدلال المذكور هنا، مع بعض التوسع في العبارة، ونصه: «. . . ومن حجتهم أن الواضع وضعه للدلالة على الجميع، فلا تبطل دلالته على الباقي بخروج البعض بدليل. وإذا دل وجوب كون دلالته حقيقة - عملا بالوضع الأول فهو الأصل - فإنه بخروج البعض لم تبطل دلالته على البعض الخارج أيضا - من حيث الصيغة - بل عمل بالدليل الخاص، وترك العمل بالعموم فيها».
→ prev 203 / 343 next ←