← المكتبة ▭▭ 2 pages
مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول
محمد الطيب الفاسي أصول الفقه 1113 هـ
A− A+
124 · ص133
عليه ب‍ «أو». واختار ١ تاج الدين السبكي في شرح المختصر: أن الإعادة فعل الشيء ثانيا، في وقت الأداء: مطلقا من غير تقييد بخلل ولا بعذر؛ إذ كل من القولين ٢ غير مرضي عنده ٣. وأورد على حد المصنف: أنه غير جامع، لعدم تناوله ما زاد على الإعادة الأولى إن كان. وأجيب: أما أولا: فلعله اختار أن الإعادة مقيدة بالواحدة كما عليه جماعة من الأصوليين. وأما ثانيا: فالمراد بالثاني: خلاف الأول، فيشمل ما زاد على الثاني. وإطلاق الثاني على هذا ٤ المعنى واقع في استعمالاتهم. ٩ - تعريف الواجب المضيق والواجب الموسع: [والوقت: إما أن يساوي الفعل، كرمضان، وهو: الواجب المضيق؛ أو
١ في الأصل: اختاره. ٢ في (ب): القيدين. ٣ قال في جمع الجوامع: «والإعادة فعله في وقت الأداء، قيل لخلل، وقيل لعذر. فالصلاة المكررة معادة» (مع حاشية بناني: ١/ ١١٧ - ١١٨) وما بينه الشارح من عدم ارتضاء القولين، هو ما أشار إليه هنا عن طريق التعبير بصيغة التمريض، وبالمثال الذي أتى به الذي يقتضي عدم العذر والخلل. ٤ في (ب): بهذا.
→ prev 124 / 343 next ←