109 · ص118
التمريض ١: (فقيل): الجزم والحق (أنهما عقليان) ٢. وعليه مشى ابن الحاجب ٣، لكنه فرض المسألة في العبادة فقط.
٤ - أقسام خطاب التكليف:
[وخطاب التكليف هو الإيجاب والتحريم والندب والإباحة والكراهة وخلاف الأولى].
(و) أما (خطاب التكليف) فستة أقسام:
الأول: (هو الإيجاب)،
أي: اقتضاء الفعل اقتضاء جازما، كالصلاة والصوم.
والثاني: التحريم،
أي اقتضاء الترك اقتضاء جازما، كشرب الخمر، والزنا.
والثالث: الندب،
أي: اقتضاء الفعل اقتضاء غير جازم كصلاة الضحى، وغسل الجمعة.
والرابع: (الإباحة)،
أي: اقتضاء التخيير ٤ بين فعل الشيء، وتركه،
١ زاد هنا في الأصل و (ج): فقال.
٢ (الطرة): أي غير داخلين في الحكم الشرعي لأن العبادة أو العقد إذا اشتملا على أركانهما وشرائطهما، حكم العقل بصحتهما بكل من التفسيرين سواء حكم الشرع بها أم لا.
٣ قال ابن الحاجب: «وأما الصحة والبطلان أو الحكم بهما فأمر عقلي، لأنها إما كون الفعل مسقطا للقضاء، وإما موافقة أمر الشرع» (شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب مع حاشيتيه: ٢/ ٧).
٤ (الطرة): عجبا كيف غفل عن قول المحلي في عبارة ابن السبكي التي فيها «أو -