← المكتبة ▭▭ 2 pages
مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول
محمد الطيب الفاسي أصول الفقه 1113 هـ
A− A+
125 · ص134
يزيد عليه كالصلوات الخمس، وهو الواجب الموسع، وقد يتسع بالعمر كالحج]. أ - تعريف الواجب المضيق: (والوقت) الاختياري: (إما أن يساوي الفعل) بحيث يقتصر على مقدار ذلك الفعل ١. (كرمضان) مثلا، فإن وقته لا يزيد على مقدار ذلك الفعل [ولا ينقص عنه وهو: (الواجب المضيق) وقته. (أو) لا يساوي الفعل، بحيث ينقص عن مقدار ذلك الفعل] ٢ أو يزيد عليه. والأول يسمى بالواجب المضيق أيضا: سواء قصد حصوله [فيه] ٣ بناء على جواز التكليف بالمحال؛ أو لم يقصد حصوله فيه، بل إيجاب قضائه، كمن زال عذره وقد بقي من الوقت ما لا يسع إلا ركعة. ب - تعريف الواجب الموسع: والثاني: وهو: ما (يزيد) وقته (عليه) أي: بحيث لا يقتصر على مقدار ذلك الفعل وهو قد يكون محدودا (كالصلوات) الخمس مثلا (و) ذلك (هو الواجب الموسع) لاتساع وقته. فإن الظهر مثلا: وقته من الزوال لآخر القامة، بغير ظل الزوال، فمتعلق الوجوب هو القدر المشترك بين/ [ظ ٩] أجزاء القامة، ففي أي
١ سقطت (الفعل) هنا من (ب). ٢ سقط ما بين المعقوفتين من الأصل، والمثبت من (ب). ٣ سقط ما بين المعقوفتين من الأصل، والمثبت من (ب).
→ prev 125 / 343 next ←