← المكتبة ▭▭ 2 pages
مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول
محمد الطيب الفاسي أصول الفقه 1113 هـ
A− A+
126 · ص135
جزء أوقعه فيه، فقد أوقعه في وقته. (وقد) لا يكون محدودا، بل ([يتسع]) ١ وقت الواجب (بالعمر) كله، ففي أي جزء من عمره أوقعه فيه، فقد أوقعه في وقته ٢ (كالحج)، وقضاء الفوائت مثلا. والحق: أنه لا يجب على المؤخر عزم. وقيل: يجب عليه، ليتميز الواجب الموسع عن المندوب في جواز الترك. والجواب: أن التمييز يحصل بدونه، وهو ترتب الإثم على تأخير الواجب عن وقته. ١٠ - المطلوب العيني والمطلوب الكفائي: [والمطلوب: إن كان من معين، فعيني؛ وإلا فكفائي]. أ - المطلوب العيني: (والمطلوب) فرضا كان أو سنة: (إن كان) منظورا بالذات إلى فاعله بأن قصد حصوله (من معين): أي كل مكلف بعينه، أو من مكلف واحد كخصائصه المفروضة عليه دون أمته صلّى الله عليه وسلم: (فعيني). ب - المطلوب الكفائي: (وإلا) بأن قصد حصوله في الجملة، من غير نظر بالذات إلى فاعله،
١ في الأصل: (يتبع)، والمثبت من غيره. ٢ في (د) جزئه.
→ prev 126 / 343 next ←