← المكتبة ▭▭ 2 pages
مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول
محمد الطيب الفاسي أصول الفقه 1113 هـ
A− A+
194 · ص206
يفيد العموم بالعقل بمعنى: أنه كلما وجدت العلة/ [ظ ١٩] وجد المعلول. - وكمفهوم المخالفة، عند القائل به، كقوله عليه الصلاة والسلام: «في سائمة الغنم الزكاة»، فهو دال على انتفاء الوجوب في غير السائمة، كذا في المحصول ١ ٢. قيل: ولم يتابع عليه، لكن الذي اختاره في المعالم: أن دليل العموم، فيه العرف العام. قال العراقي (ت ٨٢٦ هـ‍): «وهو أظهر ولا متابع للمحصول على أن دلالة المفهوم عقلية» ٣. ج - دلالة العموم: ١) العموم من عوارض الألفاظ: [وهو: من عوارض اللفظ]. (وهو) أي العام (من عوارض اللفظ) حقيقة، فإذا قيل: هذا اللفظ عام، صدق على سبيل الحقيقة وفي المعنى. ثالثها، وهو المختار: يصدق حقيقة كما في الألفاظ، فإنا نقول: العموم حقيقة هو ٤ شمول أمر لمتعدد ٥، فكما صح في الألفاظ باعتبار شموله لمعان متعددة،
١ قال الرازي (المحصول: ٢/ ٥١٩ - ٥٢٠): «وأما القسم الثالث، وهو الذي يفيد العموم عقلا، فأمور ثلاثة: (. . .) والثالث: دليل الخطاب عند من يقول به، كقوله عليه السلام: (في سائمة الغنم زكاة)، فإنه يدل على أنه لا زكاة في كل ما ليس بسائمة، والله أعلم». ٢ زاد في (د): للإمام الرازي. ٣ شرح العراقي على جمع الجوامع: ٢٧١. ٤ زاد في (ب): في. ٥ في (ب): المتعدد.
→ prev 194 / 343 next ←