← المكتبة ▭▭ 2 pages
مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول
محمد الطيب الفاسي أصول الفقه 1113 هـ
A− A+
174 · ص186
المعلوفة مطلقا؟ سواء كانت من الإبل أم ١ البقر أم ٢ الغنم؟ أم لم ينف إلا عن معلوفة الغنم؟. على قولين حكاهما الإمام الرازي (ت ٦٠٦ هـ‍) ٣ وغيره. وحكاهما ٤ الشيخ أبو حامد (ت ٤٠٦ هـ‍) ٥ خلافا لأصحابنا وقال : «الصحيح
= كتاب الزكاة باب زكاة الغنم). وفي تلخيص الحبير (٢/ ١٥٧) : «قال ابن الصلاح : أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين «في سائمة الغنم الزكاة» اختصار منهم. انتهى. ولأبي داود والنسائي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا : في كل إبل سائمة. . . الحديث». ١ زاد في (ب) و (ج) : من. ٢ زاد في (ب) و (ج) : من. ٣ قال الرازي : (المحصول : ٢/ ٢٤١) : «تعليل الحكم على صفة في جنس كقوله صلّى الله عليه وسلم : «في سائمة الغنم زكاة» يقتضي نفيه عما عداه في ذلك الجنس ولا يقتضي نفيه في سائر الأجناس. وقال بعض الفقهاء من أصحابنا : إنه يقتضي نفي الزكاة عن المعلوفة في جميع الأجناس. لنا : أن دليل الخطاب نقيض النطق؛ فلما تناول النطق سائمة الغنم، فدليله يقتضي معلوفة الغنم دون غيرها. احتجوا : بأن السوم يجري مجرى العلة في وجوب الزكاة؛ ويلزم من عدم العلة عدم الحكم؛ لأن الأصل اتحاد العلة. والجواب : أن المذكور سوم الغنم، لا مطلق السوم؛ فاندفع ما قالوا. والله أعلم» المحصول، ق ٢ : ١/ ٢٤١. ٤ في (ب) : حكاه. ٥ أبو حامد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفراييني (٣٤٤ - ٤٠٦ هـ‍) فقيه وأصولي على المذهب الشافعي، من مؤلفاته في الفقه، كتاب : الرونق، وله في الأصول : المطول في أصول الفقه، وغير ذلك. طبقات ابن هداية الله : ١٢٨. طبقات الشيرازي : ١٢٣. الفتح المبين : ١/ ٢٢٤. وفيات ابن قنفذ : ٢٣٠.
→ prev 174 / 343 next ←