← المكتبة ▭▭ صفحتان
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
949 · ص342 · ج2
(٢٨٢٥) ويُنْفِقُ على وَلَدِ أمِّ وَلَدِه مِنْ غَيْرِه. (٢٨٢٦) ويَمْنَعُه الإمامُ أن يَجْعَلَ على أمَتِه خَراجًا، إلّا أن يَكُونَ في عَمَلٍ واصِبٍ ١، وكذلك العَبْدُ إذا لم يُطِق الكَسْبَ، قال عثمانُ في خُطْبَتِه: «لا تُكَلِّفُوا الصَّغِيرَ الكَسْبَ فيَسْرِقَ، ولا الأمَةَ غَيْرَ ذاتِ الصَّنْعَةِ فتَكْسِبَ بفَرْجِها».
١ أراد بـ «الخراج»: ضريبة يضربها عليها لا يرضى منها بدونها؛ كالضرائب المضروبة على أرض الخراج، و «الخراج» أصله: الغَلَّة، و «العمل الواصب»: الدائم، أراد صناعة يخرج منها على الدوام ما توفره على مالكها، مثل: الخياطة والخرازة وغيرهما. «الزاهر» (ص: ٤٧٢).