608 · ص747 · ج1
(١٨٤٦) قال الشافعي: ولو أوْصَى بجاريةٍ ومات، ثُمّ وَهَبَ للجاريةِ مائةَ دينارٍ ١، وهي ثلثُ مالِ الميِّتِ، ووَلَدَتْ، ثُمّ قَبِل الوصيةَ .. فالجاريةُ له، ولا يَجُوزُ فيها بما وَهَبَ لها ٢ ووَلَدِها إلّا واحدٌ مِنْ قولَيْن: إمّا أن يَكُونَ وَلَدُها، وما وَهَبَ لها في مِلْكِ الموصَى له، فإنْ ردَّها فإنّما أخْرَجَها مِنْ مِلْكِه إلى الميِّتِ، وله ولدُها وما وَهَبَ لها؛ لأنّه حَدَثَ في مِلْكِه،
١ زاد في ب مشطوبًا عليه: «وهي تسوى مائة دينار».
٢ كذا في ظ، وحول في س إلى: «فيها وفيما»، وفي ز ب: «فيما وهب لها».