← المكتبة ▭▭ صفحتان
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
539 · ص658 · ج1
(١٦٧١) والقياسُ: أن يُبْدِلَ ما يَفْنَى مِنْ الزّادِ، ولو قيل: المعروفُ أنّ الزّادَ يَنْقُصُ فلا يُبْدَلُ .. كان مَذْهَبًا. قال المزني: الأوّلُ أقْيَسُهُما ١. (١٦٧٢) قال الشافعي: وإنْ هَرَبَ الجَمّالُ .. فعلى الإمامِ أن يَكْتَرِيَ عليه مِنْ مالِه.
١ زاد في هامش س: «على مذهبه»، وما رجحه المزني هو الأظهر. انظر: «العزيز» (٩/ ٦٠٩) و «الروضة» (٥/ ٢٢٠).