← المكتبة ▭▭ صفحتان
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
497 · ص600 · ج1
(١٥٢٣) قال الشافعي: وتَجُوزُ الشهادةُ أنّهم لا يَعْرِفُون له وارِثًا غيرَ فلانٍ إذا كانوا مِنْ أهلِ المعرفةِ الباطنةِ، وإنْ قالوا: بَلَغَنا أنَّ له وارثًا غيرَه لم يُقْسَمِ الميراثُ حتّى يُعْلَمَ كم هُمْ، فإنْ تَطاوَل ذلك دَعا الوارث بكفيلٍ بالميراثِ ولا نُجْبِرُه. (١٥٢٤) ولو قالوا: لا وارثَ له غيرُه .. قُبِلْتُ على معنى: لا نَعْلَمُ، فإنْ كان ذلك منهم على الإحاطةِ كان خطأً، ولم أرُدَّهُم به؛ لأنّه يَؤُولُ بهم إلى العلمِ.