← المكتبة ▭▭ صفحتان
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
364 · ص432 · ج1
(١٠٧٧) قال الشافعي: ولا يَبْتاعُ الذي يَشْتَرِي العَرِيَّةَ بالتَّمْرِ إلّا أن تُخْرَصَ العَرِيَّةُ كما يُخْرَصُ للعُشْرِ، فيقالُ: فيها الآن رُطَبًا كذا، وإذا يَبِسَ كان كذا، فيَدْفَعُ مِنْ التَّمْرِ مَكِيلَةَ خَرْصِها تَمْرًا، ويَقْبِضُ النَّخْلَةَ بثَمَرِها قبْلَ أن يَتَفَرَّقا، فإنْ تَفَرَّقا قبل دَفْعِه فَسَدَ البيعُ. (١٠٧٨) قال الشافعي: ويَبِيعُ صاحبُ الحائطِ لكلِّ مَنْ رُخِّصَ له، وإنْ أتَى على جميعِ حائطِه. (١٠٧٩) والعَرايا مِنْ العِنَبِ كهِيَ مِنْ التَّمْرِ لا يَخْتَلِفان؛ لأنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- سَنَّ الخَرْصَ في ثَمرَتِهما، وأن لا حائلَ دُون الإحاطَةِ بهما.