← المكتبة ▭▭ صفحتان
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
300 · ص359 · ج1
(٨٧٣) قال: ولا بأسَ أن يَقْطَعَ العِرْقَ ويَحْتَجِمَ ما لم يَقْطَعْ شَعْرًا؛ احْتَجَم النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- مُحْرِمًا. (٨٧٤) قال: ولا يَنْكِحُ المحْرِمُ ولا يُنْكِحُ؛ لأنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن ذلك، فإن نَكَحَ أو أنْكَحَ فالنكاحُ فاسدٌ. (٨٧٥) قال: ولا بأسَ أن يُراجِعَ امْرَأتَه إذا طَلَّقَها طَلْقَةً ما لم تَنْقَضِ العِدَّةُ. (٨٧٦) ويَلْبَسُ المحْرِمُ المِنْطَقَةَ للنّفَقَةِ، ويَسْتَظِلُّ في المِحْمَلِ ونازِلًا بالأرضِ ١. (١٠٣)
١ كذا في ظ، وفي ز ب س: «في الأرض»، ويعني به: فيما يشبه الخيمة، فيجوز أن يستظل سائرًا في المحمل، ونازلا في الخيمة، وفي معناهما: كل ما لا يباشر رأسه، ولو وضع المحرم على رأسه حِملًا أو زَبيلًا .. فالمذهب: أنه لا فدية؛ لأنه يعد في العادة حاسرًا، وقيل: قولان، ثانيهما: أن الفدية تلزم، وأخذه الأصحاب من نقل الشافعي عن مذهب عطاء: إن الفدية تلزم بذلك، ثم لم يَردّ الشافعي عليه، ودأبه أن يردّ على كل مذهب لا يرتضيه. وانظر: «النهاية» (٤/ ٢٤٢) و «العزيز» (٥/ ١٥٥) و «الروضة» (٣/ ١٢٥).