← المكتبة ▭▭ صفحتان
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
278 · ص332 · ج1
(٨١٠) ولا بأسَ أن تُوضَعَ المائدةُ في المسجدِ، وغَسْلُ اليدينِ في الطَّسْتِ. (٨١١) ولا بأسَ أن يُنْكِحَ نَفْسَه ويُنْكِحَ غيرَه. (٨١٢) والمرأةُ والعبدُ والمسافر يَعْتَكِفُونَ حيث شاؤوا؛ لأنّه لا جُمُعَةَ عليهم.