← المكتبة ▭▭ صفحتان
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
25 · ص35 · ج1
(٥١) قال الشافعي: وإن أنْزَلَ الماءَ الدّافِقَ مُتَعَمِّدًا، أو نائمًا، أو كان ذلك مِنْ المرأة .. فقد وَجَب الغُسْلُ عليهما، وماءُ الرجلِ الذي يُوجِبُ الغُسْلَ هو المنِيُّ الأبْيَضُ الثخينُ الذي يُشْبِهُ رائحةَ الطَّلْعِ، فمتى خَرَجَ المنِيُّ مِنْ ذَكَرِ الرجلِ، أو رأت المرأةُ الماءَ الدافقَ .. فقد وَجَبَ الغُسْلُ، وقَبْلَ البولِ وبعدَه سواءٌ. (٥٢) وتَغْتَسِلُ الحائضُ إذا طَهُرَتْ، والنُّفَساءُ إذا ارْتَفَعَ دَمُها.