← المكتبة ▭▭ صفحتان
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
225 · ص274 · ج1
(٦٣٧) ولا تجِبُ على رجلٍ زكاةٌ في ذهبٍ حتّى يَكُونَ عشرين مِثْقالًا في أوّلِ الحوْلِ وآخِرِه، فإنْ نَقَصَتْ شيئًا ثمّ تمَّتْ عشرين مِثْقالًا .. فلا زكاةَ فيها حتّى يَسْتَقْبِلَ بها حَوْلًا مِنْ يَوْمِ تمَّتْ عشرين.