← المكتبة ▭▭ صفحتان
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
1805 · ص678 · ج2
في مَوْضِعٍ آخَرَ بأنّه لا تَجُوزُ شَهادَتُهما إلّا على واحِدٍ ممَّن شَهِدا عليه، وآمُرُه بطَلَبِ شاهِدَيْن على الشّاهِدِ الآخَرِ، قال المزني: ومَن قَطَعَ بشَيْءٍ كان أوْلى به مِنْ حِكايَتِه له ١.
١ الأظهر من القولين جواز شهادتهما؛ لأنهما شهدا على قول اثنين، فصار كما لو شهدا على إقرار رجلين. انظر: «العزيز» (٢١/ ٧٣٩) و «الروضة» (١١/ ٢٩٣).