← المكتبة ▭▭ صفحتان
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
1749 · ص444 · ج1
الأجَلُ مَعْلُومًا، ولا يَجُوزُ بيعُ العَيْنِ إلى أجَلٍ، ولا للمُشْتَرِي أن يأخذَ مِنْه حَمِيلًا بعُهْدةٍ ١ ولا بوَجْهٍ، وإنّما التَّحَفُّظُ قبل الشِّراءِ.
١ «الحميل»: الكفيل، و «العهدة»: ضمان عيب كان معهودًا عند البائع، أو استحقاق يجب ببينة تقوم لمستحقها، فتسلم السلعة إليه، ويرجع المشتري على البائع بما أدى إليه من الثمن، يقال: «استعهدت من فلان فيما اشتريت»؛ أي: أخذت كفيلًا بعهدة السلعة إن استُحِقّت أو ظهر بها عيب. «الزاهر» (٣٠٥).