← المكتبة ▭▭ صفحتان
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
1732 · ص379 · ج1
يُجْزِئ عنه إلّا الصومُ ما كان مملوكًا ١، ويُجْزِئ أن يُعْطَى عنه مَيِّتًا كما يُعْطَى عن مَيِّتٍ قضاءً؛ لأنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أمَرَ سَعْدًا أن يَتَصَدَّقَ عن أمِّه بعد مَوْتِها.
١ وذلك بناء على الجديد أن العبد لا يملك، وفي القديم: يملك فيلزمه إخراجه. انظر: «العزيز» (٥/ ٢٩٣) و «الروضة» (٣/ ١٧٧).