← المكتبة ▭▭ صفحتان
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
1622 · ص287 · ج2
النكاحِ، ولا آخُذُه بنَفَقَتِها حتَّى تَلِدَ، فإنْ ألْحِقَ به الوَلَدُ أعْطَيْتُها نَفَقَةَ الحمْلِ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَها، وإنْ أشْكَلَ أمْرُه لم آخُذْه بنَفَقَتِه حتّى يَنْتَسِبَ إليه، فإنْ أُلْحِقَ بصاحِبِه فلا نَفَقَةَ عليه؛ لأنّها حُبْلَى مِنْ غَيْرِه. قال المزني: خالَفَ في إلْحاقِ الوَلَدِ بأكْثَرَ مِنْ أرْبَعِ سِنِينَ بأن يَكُونَ له الرَّجْعَةُ ١.
١ كذا في ظ، والفقرة سقط من س وألحق بهامشه، وفيه وفي ز ب: «في أكثر من أربع سنين»، وفي ب كذلك: «في أن يكون له الرجعة»، وزاد عليه في هامش س: «قال المزني: ألحق الولد للعدة»، وقد سبقت المسألة برقم: (٢٦٣٨).