← المكتبة ▭▭ صفحتان
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
1603 · ص268 · ج1
عن السنةِ .. فهما زرعان لا يُضَمّان، ولا يُضَمُّ زرعُ سنةٍ إلى زرعِ سنةٍ غيرِها» ١.
١ الأظهر: الاعتبار بالحصاد، فيضم ما أدرك في سنةٍ بعضُه إلى بعضٍ، وهو القول الثاني. وانظر: «الروضة» (٢/ ٢٤٢) و «المنهاج» (ص: ١٦٥).