1479 · ص161 · ج2
[٤٢]
مختصر الرَّجْعة ١
من الجامع من كتاب الرجعة، ومن الطلاق ٢،
ومن أحكام القرآن ٣، ومن العدد ٤، ومن طلاق قديم ٥
١ كذا في ز س، وفي ظ: «باب الرجعة»، و «الرجعة» من قولك: «راجعت الشيء مراجعة»، و «رَجْعَةُ الكتاب ورُجْعانُه»: جوابه، ويصح فيه وفي الرجعة بعد الطلاق فتح الراء وكسرها، قال أبو منصور في «الزاهر» (ص: ٤٤١): «أكثر ما يقال بالكسر، والفتحُ جائز»، وقال الفيومي: «الفتح أفصح»، و «فلان يؤمن بالرَّجعة» بالفتح لا غير؛ يعني: بالرجوع إلى الدنيا، ويقال: «باع فلان إبله فارتجع منها رِجْعةً صالحة» بالكسر؛ أي: اشترى غير ما باع. «الزاهر» (ص: ٤٤١) و «الحلية» (ص: ١٧٣) و «المصباح» (مادة: رجع).
٢ كذا في ز س بالواو، وفي ظ: «من الطلاق» بدونه.
٣ كذا في ظ س، وفي ز: «ومن كتاب أحكام القرآن».
٤ كذا في ظ، وفي ز س: «ومن كتاب العدد الجديد».
٥ كذا في ظ ز، وفي س: «ومن كتاب الطلاق القديم».