← المكتبة ▭▭ صفحتان
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
1400 · ص92 · ج2
قال المزني: هذا عندي بالتَّفْوِيضِ أشْبَهُ ١.
١ ذلك أن التفويض سمي تفويضًا؛ لأن المرأة فوضت أمرها إليه وأجازت فعله كما قال الأزهري في «الزاهر» (ص: ٤٢٦)، والجملة من كلام المزني من ز س، ولا وجود لها في ظ ب.