← المكتبة ▭▭ صفحتان
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
1386 · ص81 · ج1
أدْرَكَ مِنْ الجمعة رَكْعَةً بسجدتَيْن أتمّها جمعةً، وإن بَقِيَت منها سجدةٌ ١ أتمّها ظهرًا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أدْرَك مِنْ الصلاةِ رَكْعَةً .. فقد أدْرَكَ الصلاةَ» ٢، ومعنى قوله عندي ٣: إنْ لم تَفُتْه، وإذا لم تَفُتْه صلّاها جمعةً، والرَّكْعَةُ عند الشافعيِّ بسَجْدَتَيْن. قال المزني: قلت أنا ٤: فكذلك قوله -عليه السلام-: «مَنْ أدْرَكَ مِنْ الصلاةِ رَكْعَةً قبْل أنْ تَغْرُبَ الشمسُ .. فقد أدْرَكَ العصْرَ» لا يَكونُ مُدْرِكًا لها إلا بكَمالِ سَجْدَتَيْن، فكيْفَ يكون مُدْرِكًا لها وللظهر معها ٥ بإحرامٍ قبل المغِيبِ؟! فأحَدُ قَوْلَيْه يَقْضِي على الآخَرِ!
١ في ب: «ومن أدرك منها سجدةً». ٢ انظر: الفقرة: (٣٥٢). ٣ كذا في ز ب ٢، وفي ظ س: «عنده»، وسقط رأسًا من ب. ٤ «قلت أنا» من س. ٥ في ظ: «معًا».