← المكتبة ▭▭ صفحتان
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
1307 · ص10 · ج1
زعفرانٍ، أو عُصْفُرٍ، أو نبيذٍ، أو ماءٍ بُلَّ فيه خبزٌ، أو غير ذلك، مما لا يقع عليه اسمُ ماءٍ مطلقٍ حتى يضافَ إلى ما خالطه أو خَرَج منه .. فلا يجوز التطهير به.