1258 · ص732 · ج2
فدَخَلَتْ .. إنّ وَلَدَها لا يَلْحَقُها»، قال المزني: فكذلك تَعْتِقُ بالموْتِ، ووَلَدُها لا يَلْحَقُها إلّا أن تُعْتَقَ حامِلًا، فيَعْتِقُ وَلَدُها بعِتْقِها ١.
(٣٩٢٣) قال الشافعي: ولو قالَتْ: وَلَدْتُه بعد التَّدْبِيرِ، وقال الوارِثُ: قَبْلَ التَّدْبِيرِ .. فالقَوْلُ قَوْلُ الوارِثِ؛ لأنّه المالِكُ، وهي المدَّعِيَةُ.
(٣٩٢٤) ولو قال المدَبَّرُ: أفَدْتُ هذا المالَ بعد العِتْقِ، وقال الوارِثُ: قبل العِتْقِ .. أنّ القَوْلَ قَوْلُ المدَبَّرِ، والوارِثُ مُدَّعٍ.
١ القول الثاني الذي اختاره المزني هو الأظهر عند الأكثرين كما قال النووي، ومال الرافعي إلى ترجيح الأول. انظر: «العزيز» (٢٢/ ٥٤٤) و «الروضة» (١٢/ ٢٠٣).