← المكتبة ▭▭ صفحتان
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
1249 · ص720 · ج2
(٣٨٩٥) قال الشافعي: ولو قال لعَشَرَةِ أعْبُدٍ له: أحَدُكُم حُرٌّ، سَألْنا الوَرَثَةَ .. فإن قالُوا: لا نَعْلَمُ، أُقْرِعَ بينهم وأُعْتِقَ أحَدُهم، كانَ أقَلَّهُم قِيمَةً أو أكْثَرَهُم.