← المكتبة ▭▭ صفحتان
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
1194 · ص652 · ج2
(٣٧٦٣) وكذلك يَحْلِفُ الرَّجُلُ على ما يَعْلَمُ بأحَدِ هذه الوُجُوهِ فيما أخَذَ به مع شاهِدِه، وفي رَدِّ يَمِينٍ، وغَيْرِه. (٣٧٦٤) قال الشافعي: قُلْتُ لمن قال: لا أجِيزُ الشّاهِدَ وإن كان بَصِيرًا حين عَلِمَ حتّى يُعايِنَ المشْهُودَ عليه يَوْمَ يُؤدِّيها عليه: فأنْتَ تُجِيزُ شَهادَةَ البَصِيرِ على مَيِّتٍ وعلى غائِبٍ في حالٍ، وهذا نَظِيرُ ما أنْكَرْتَ.